الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

141

تحرير المجلة ( ط . ج )

( الأجر والضمان لا يجتمعان ) « 1 » بل عندنا يضمن المنافع مطلقا تلفت العين أم لا « 2 » . وهذه المادّة تغني عن جملة من المواد التي بعدها ، مثل : ( مادّة : 547 ) لو استؤجر حيوان إلى محلّ معيّن وكانت طرقه متعدّدة فللمستأجر أن يذهب بأيّ طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس . ولو ذهب من غير الطريق الذي عيّنه صاحب الدابّة وتلفت ، فإن كان أصعب من الطريق الذي عيّنه ضمن ، وإن كان مساويا أو أسهل فلا « 3 » . بل الصحيح أنّه يضمن بالتجاوز مطلقا ، ولا مستند لما ذكروه سوى الاستحسان والاعتبار الذي يذهب جفاء أمام القاعدة والدليل . ومثل : ( مادّة : 548 ) ليس للمستأجر استعمال دابّة أزيد من المدّة التي استأجرها ، وإن استعملها وتلفت في يده يضمن « 4 » .

--> ( 1 ) قد تقدّمت الإشارة إلى مصادر هذه المسألة ، وانظر كذلك : الأصل للشيباني 3 : 39 ، تبيين الحقائق 5 : 118 ، كشّاف القناع 4 : 111 . ( 2 ) قارن : الخلاف 3 : 402 ، الجواهر 37 : 73 و 166 - 167 . ( 3 ) ورد : ( ذهب المستأجر ) بدل : ( ذهب ) ، و : ( طريقه غير الذي عيّنه ) بدل : ( غير الطريق الذي عيّنه ) ، و : ( يلزم الضمان ) بدل : ( يضمن ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 296 ، درر الحكّام 1 : 537 . لاحظ : تبيين الحقائق 5 : 119 ، الفتاوى الهندية 4 : 493 - 494 . ( 4 ) ورد : ( عيّنها ) بدل : ( استأجرها ) في درر الحكّام 1 : 538 . -